الشيخ الكليني

227

الكافي ( دار الحديث )

8976 / 17 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ » . فَقُلْتُ « 1 » : كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ ؟ قَالَ « 2 » : « هذَا أَوَّلُ السَّنَةِ « 3 » ، فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْءٌ مِنْ هذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ ، رَدَدْتَهُ عَلى صَاحِبِهِ » . فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : فَالْإِبَاقُ « 4 » ؟ قَالَ : « لَيْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذلِكَ « 5 » إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ « 6 » أَبَقَ عِنْدَهُ » . « 7 »

--> ( 1 ) . هكذا في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل . وفي « جن » : « قلنا » . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلنا » . ( 2 ) . في « ط » : « فقال » . ( 3 ) . في التهذيب ، ح 273 : - « فقلنا : كيف يردّ - إلى - أوّل السنة » . وفي الوافي : « هذا أوّل السنة ؛ يعني المحرّم ، كما يدلّ عليه ما يأتي ، فيكون المراد بذي الحجّة آخره . وقد مضى خبر آخر أن ليس في الإباق عهدة إلّاأن يشترط المبتاع » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : هذا أوّل السنة ، أي إذا كان البيع في أوّل المحرّم ؛ لأنّه أوّل السنة عرفاً ، والمراد انتهاء ذي الحجّة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهراً بعيد » . ( 4 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي « ى » : « فالآبق » . وفي المطبوع والوافي : + « من ذلك » . والإباق : مصدر أبق العبد ، أي هرب . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1445 ( أبق ) . ( 5 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « من ذا » . وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « من هذا » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « آبقاً » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 63 ، ح 273 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام . وفيه ، ص 64 ، ح 275 ، بسند آخر ، إلى قوله : « رددته على صاحبه » وفيهما مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الإباق ، ح 11250 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 312 ، ح 864 ؛ وج 8 ، ص 247 ، ح 893 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ليس في الإباق عهدة » الوافي ، ج 18 ، ص 753 ، ح 18231 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 98 ، ح 23232 .